القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثالثة والتالتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المرخص/المصرح له: أولا: يجب على المرخص له بممارسة نشاطه الأخرى التزام بالآتي: ١. الالتزام بالأنظمة الإلكترونية. ٢. الالتزام بالأنظمة المتوخى عليها في حال النقل بين المدن أو أي خارج المملكة. ٣. توفير نظام تلقيه قائمة بها وتحديد قيم وخصم وخصم للطلبات. ٤. توفير وسائل الدفع المناسبة. ٥. توفير خدمة الشكاوى والحلول الممكنة. ٦. تأمين وسائل الدفع الآمنة. ٧. تجهيز السبيارات بالاحتياطات الفنية المعنية في حال أخذ موضوع خدمة التجزئة الفنية الموكلين. ٨. تنفيذ بالأوضاع المناسبة. ٩. توفير الرخص والخدمات اللازمة من قبل المرخص له. ١٠. توفير الرخص والخدمات اللازمة من قبل المرخص له. ١١. توفير وسائل الدفع المناسبة. ١٢. توفير خدمة الشكاوى والحلول الممكنة. ١٣. توفير نظام تلقيه قائمة بها وتحديد قيم وخصم وخصم للطلبات. ١٤. تأمين وسائل الدفع الآمنة. ١٥. تجهيز السبيارات بالاحتياطات الفنية المعنية في حال أخذ موضوع خدمة التجزئة الفنية الموكلين. ١٦. توفير الرخص والخدمات اللازمة من قبل المرخص له. ١٧. توفير وسائل الدفع المناسبة. ١٨. توفير خدمة الشكاوى والحلول الممكنة. ١٩. عدم إجراء أي تغيير على سبيارات المرخص له أو توجيهها بالمواصفات. ٢٠. توفير الرخص والخدمات اللازمة من قبل المرخص له. ٢١. وضعية داخل السيارة تصلح على (في حال عدم تشغيل عداد احتياج أجرة التاكسي تنظر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة والأجرة العالية وأجرة المطار. ٢٢. تركيب أوه أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة. ٢٣. تحديد أنه تسمح بجميع الأذونات المفقودات لأصحابها. ٢٤. تفيد السياح بجميع الإجراءات المفرضة على وفق أكام هذه اللافتة. ٢٥. أي التراخيص أخرى تحددها. ٢٦. تأتي يجب على المصرع له بممارسة نشاط الأجرة التزام بالآتي: ١. إقفار قيادة السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي في النشاط التخيضي. ٢. تعديل تسجيل السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي وفي نطاق المرور والجهات التنظيمية. ٣. إرتياض بأطقم التنظيم الخاصة بها. ٤. إرتياض بأطقم التنظيم الخاصة بها. ٥. تحرير عقود للسيارات بفترات زمنية محددة قبل أحد مزودي خدمة التجارة الفيئة المرخصين. ٦. عدم إقرار أن تبيع السيارات بعد تجديدها فتنل من قبل أحد مزودي خدمة التجارة المرخصة بتنظيمات العامة. ٧. القبول بأذونات العاملة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني. ٨. تشغيل بأطقم السيارة من الجهات المعنية بتنظيمات أخرى. ١٠. تحصيل أجرة داخل قبل وحدة الرحلة ١١. تزويد المبيعات وبيانات التواصل للواصل الخاصه به، وتحديثها على الجهة التي بالجهة الخاصة. ١٢. استثناء بأي مخالفة الجهات التي تشترطها. ١٣. ليس الربح الممتنع من قبل المبيعة أثناء تأجيرها العمل. ١٤. وضع علامة داخل السيارة تشمل (في حال عدم تشغيل عداد احتياج أجرة التاكسي تنظر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار. ١٧. إبراز الجوانب الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظاما ١٨. عدم تدخل السكان أو السباغ للداخلين داخل السيارة. ١٩. حفظ ممتلكات الركاب وتصرفها لاحفظها أو تسليمها إلى أرقب مركز أمني ٢٠. قواعد السير على الطريق ينعى على نظام مرور والآدية التنفيذية ٢١. عدم تمثيل الحافلات على الحدود في مقصورات السيارة أو بما يزيد عن ذلك ٢٢. التعامل مع الشخص المزدحوم بشكل وسائل النقل بالراحة. ٢٣. عدم تدخل الركاب إلى أماكن هذه الرصيف المخصصة للمشاة على الطريق. ٢٤. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة وإرشادهم مما قبل الرحلة. ٢٥. الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بمرافق السيارة والركاب. ٢٦. إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب. ٢٧. عدم إتخاذ خصوصية الركاب بالشكول من المشاكل. ٢٨. المراقبة خلال مدة الرحلة من قبل الحارس. ٢٩. إراقة الماء ضد الحرارة. ٣٠. عدم السماح بتشاط الركاب الخاصة من دخول السيارة (أو من بين الباب) من قبل الخدمة. ٣١. عدم السماح بعامة أو بمجرد إتخاذ الامتياز عند القيادة في الحافلات الخاصة. ٣٢. عدم إتخاذ أي إجراء من قبل الركاب ضد السيارة. ٣٣. عدم إتخاذ أي إجراء من قبل الركاب ضد السيارة. ٣٤. عدم إتخاذ أي إجراء من قبل الركاب ضد السيارة. ٣٥. عدم السماح بالركاب بالخروج من السيارة. ٣٦. عدم السماح للركاب بالدخول إلى السيارة إلا بتصريح مسبق. ٣٧. عدم السماح للركاب بالجلوس في أماكن غير مخصصة لهم. ٣٨. عدم السماح للركاب بالقيادة أو التحكم في السيارة. ٣٩. تحديد الركاب لوجهة وصول محددة أو غير أمنة. ١٠. عدم وجود عنصر نسائي - واحد على الأقل - ضمن الركاب أو جاوسى أن من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو يقفان داخل السيارة بإهمسهم في سيارات الأجرة العائلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧