القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة السابعة والتالوتان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق نشاط وسيط الأجرة: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الانتماء بتصنيف سيارات الأجرة والبالكاري والسيارات في الممنوعات المحلية، على أن تشمل على البيئات التالية: ١. اسم المركبي. ٢. اسم المركبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧