اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة السابعة والتالوتانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق نشاط وسيط الأجرة:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الانتماء بتصنيف سيارات الأجرة والبالكاري والسيارات في الممنوعات المحلية، على أن تشمل على البيئات التالية:
١. اسم المركبي.
٢. اسم المركبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد