اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب على المرخص له بممارسة الأجرة التأكد على السائق بما يلي:
- عدم الجمع بين المريدين أو الأطفال في الرحلة الواحدة.
- وجود الجمع بين أكثر من طلب على النقل بين المدن أو في خارج المملكة. أو نقل الركاب من خلال السيارة بهم بإهمسهم أثناء النقل.
- إمرار جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها.
- الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد.
- إظهار جميع المستندات الأخرى المذكورة.
- الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد.
٢- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة.
٣- حفظ مفقودات الركاب وأيضا عيناتهم بالمستودع المخصص لدى المرخص له وعلى المسؤولين لحفظها.
٤- الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد.
٥- الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد.
٦- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة.
٧- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة.
٨- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة.
٩- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة.
١٠- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند السفر القيام بالرحلة.
١١- الالتزام بالآداب العامة وواجبات التعامل مع الركاب.
١٢- الالتزام بالآداب العامة وواجبات التعامل مع الركاب.
١٣- عدم إلقاء القمامة أو أي نفايات أخرى من قبل الركاب.
١٤- إلقاء القمامة فقط أو النفايات الأخرى لمن قبل الشخص المعني في نشاط الأجرة العائلية.
الفصل الثاني: نشاط وسيط الأجرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد