القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب على المرخص له بممارسة الأجرة التأكد على السائق بما يلي: - عدم الجمع بين المريدين أو الأطفال في الرحلة الواحدة. - وجود الجمع بين أكثر من طلب على النقل بين المدن أو في خارج المملكة. أو نقل الركاب من خلال السيارة بهم بإهمسهم أثناء النقل. - إمرار جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها. - الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد. - إظهار جميع المستندات الأخرى المذكورة. - الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد. ٢- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة. ٣- حفظ مفقودات الركاب وأيضا عيناتهم بالمستودع المخصص لدى المرخص له وعلى المسؤولين لحفظها. ٤- الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد. ٥- الإطلاع بأي معلومات قد يطلبها السائق أو يطلبها المريد. ٦- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة. ٧- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة. ٨- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة. ٩- عدم تحميل الركاب أو السماح بالركاب داخل السيارة. ١٠- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند السفر القيام بالرحلة. ١١- الالتزام بالآداب العامة وواجبات التعامل مع الركاب. ١٢- الالتزام بالآداب العامة وواجبات التعامل مع الركاب. ١٣- عدم إلقاء القمامة أو أي نفايات أخرى من قبل الركاب. ١٤- إلقاء القمامة فقط أو النفايات الأخرى لمن قبل الشخص المعني في نشاط الأجرة العائلية. الفصل الثاني: نشاط وسيط الأجرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧