القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة السادسة والتالوتان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق ممارسة نشاط وسيط الأجرة: تقفر ممارسة نشاط وسيط الأجرة بين من المملكة العربية السعودية على سيارات الأجرة العامة، وابعادها، وابعادها على سيارات الأجرة الخاصة، وسيارات الأجرة الجينية في طريق وحدتها إلى بلد تشغيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧