اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إصدار الترخيص:
أولا: يشترط لحصول المشاة على ترخيص لممارسة نشاط وسبط الأجرة وبعد سداد
القرارات المالية (إن وجدت)، ما يلي:
- استيفاء المتطلبات العامة:
- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة:
- سحب تجاري لممارسة نشاط على النشاط السابق المعمول به:
- الحصول على باصم بأسم الهيئة، وإقرار به (١) ما ألف به.
- استيفاء المتطلبات الاجتماعية سارية المفعول:
- نشاطات التنمية الاجتماعية سارية المفعول:
ثانيا: شروط قانونية الترخيص:
- الارتباط بالأنظمة الوكالة التي تحددها الهيئة.
- الارتباط بالأنظمة المعمول بها في نظام آخر.
- توفير الوثائق المطلوبة:
- سداد الرسوم المطلوبة.
ثالثا: شروط المقال (إن وجد):
- توفير مركز مناسب في المنطقة محل التركيز وفقا للترتيبات البلدية والخاصة
- التنازل والمشروطات والإقرارات المطلوبة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
رابعا: شروط المنشأة جمعا معا:
- تقييم النشاط وفقا لمعايير التقييم المعتمدة ذات الصلة.
خامسا: شروط الترخيص:
- استيفاء شروط الترخيص:
- وفقا لعقد المرخص له بممارسة نشاط وسبط الأجرة في بلدك الشرط.
وخاص على المرخص له بممارسة نشاط وسبط الأجرة في بلدك بذلك الشرط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد