القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إصدار الترخيص: أولا: يشترط لحصول المشاة على ترخيص لممارسة نشاط وسبط الأجرة وبعد سداد القرارات المالية (إن وجدت)، ما يلي: - استيفاء المتطلبات العامة: - طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة: - سحب تجاري لممارسة نشاط على النشاط السابق المعمول به: - الحصول على باصم بأسم الهيئة، وإقرار به (١) ما ألف به. - استيفاء المتطلبات الاجتماعية سارية المفعول: - نشاطات التنمية الاجتماعية سارية المفعول: ثانيا: شروط قانونية الترخيص: - الارتباط بالأنظمة الوكالة التي تحددها الهيئة. - الارتباط بالأنظمة المعمول بها في نظام آخر. - توفير الوثائق المطلوبة: - سداد الرسوم المطلوبة. ثالثا: شروط المقال (إن وجد): - توفير مركز مناسب في المنطقة محل التركيز وفقا للترتيبات البلدية والخاصة - التنازل والمشروطات والإقرارات المطلوبة عن الجهات المختصة ذات العلاقة. رابعا: شروط المنشأة جمعا معا: - تقييم النشاط وفقا لمعايير التقييم المعتمدة ذات الصلة. خامسا: شروط الترخيص: - استيفاء شروط الترخيص: - وفقا لعقد المرخص له بممارسة نشاط وسبط الأجرة في بلدك الشرط. وخاص على المرخص له بممارسة نشاط وسبط الأجرة في بلدك بذلك الشرط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧