اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الترخيص؛
مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة). يتم تجديد ترخيص نشاط وسبط ب
المرخص له لمدة بقاء بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت). وفق شروط التالية:
١. صلاحية الترخيص (١٨٠) يوما قابلة للمضاعة بموجب...
٢. تقديم شهادة سداد جميع المخالفات.
٣. سداد الغرامة المالية (إن وجدت).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد