القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الترخيص؛ مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة). يتم تجديد ترخيص نشاط وسبط ب المرخص له لمدة بقاء بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت). وفق شروط التالية: ١. صلاحية الترخيص (١٨٠) يوما قابلة للمضاعة بموجب... ٢. تقديم شهادة سداد جميع المخالفات. ٣. سداد الغرامة المالية (إن وجدت).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧