اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إصدار التراخيص:
أولا يشترط لحصول الممارسة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وعدد السداد الفرائات المالية (إن وجدت) ما يلي:
١- استيفاء المتطلبات التالية:
- طلب مقدم من الجهة المرخصة على النشاط ساري المفعول ووجود الجهة
- يجب أن يكون نشاط التوجيه دائم أو لفات السجل
٢- شهادة تسجيل علاقة تجارية للمستخدم في نشاط التوجيه.
٣- ضمان باقي باسم الجهة، بموجب الكيان الرياضي أو المنشآت العاملة في
حمايتها العلاقة لممارسة واجبات فقد
٤- شهادة بيان لإمرة واجدق فقد
٥- شهادة بيان لإمرة واجدق فقد
٦- شهادة بيان لإمرة واجدق فقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد