القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إصدار التراخيص: أولا يشترط لحصول الممارسة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وعدد السداد الفرائات المالية (إن وجدت) ما يلي: ١- استيفاء المتطلبات التالية: - طلب مقدم من الجهة المرخصة على النشاط ساري المفعول ووجود الجهة - يجب أن يكون نشاط التوجيه دائم أو لفات السجل ٢- شهادة تسجيل علاقة تجارية للمستخدم في نشاط التوجيه. ٣- ضمان باقي باسم الجهة، بموجب الكيان الرياضي أو المنشآت العاملة في حمايتها العلاقة لممارسة واجبات فقد ٤- شهادة بيان لإمرة واجدق فقد ٥- شهادة بيان لإمرة واجدق فقد ٦- شهادة بيان لإمرة واجدق فقد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧