القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص: يتم التوجيه، ويشترط مع النظام التقييد في المهنة - تحديد خدمات العملية وأية تسعير قبلها - مسؤول تقدم الخدمة وعنوانها ومساحات العمل. ٧- مسؤول تقدم الخدمة وعنوانها ومساحات العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧