اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري دراسة طلب الحصول على الترخيص الإنشائي لمنشأة زراعية، ما يأتي:
١. صورة من التزريع المبدئي للمنشأة الإنشائية الزراعية.
٢. موافقة الجهات الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعيين النموذج المعتمد من الوزارة.
٣. دراسة الجودة الفنية للمنشأة.
٤. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا مكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد