القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري دراسة طلب الحصول على الترخيص الإنشائي لمنشأة زراعية، ما يأتي: ١. صورة من التزريع المبدئي للمنشأة الإنشائية الزراعية. ٢. موافقة الجهات الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعيين النموذج المعتمد من الوزارة. ٣. دراسة الجودة الفنية للمنشأة. ٤. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا مكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥