اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتراط توسعة منشأة زراعية إلى توسعة النشاط الزراعي تقليص المساحات الإنتاجية المعتمدة، وأن تعتبر التوسعة إذا لم المنشأة الأصل وتعت معاملة كما تعامل المنشأة الأصل، وأن تكون التوسعة على نفس الأرض وجدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها، ولدراسة طلب التوسعة يأتي:
١. ترخيص سار ما يأتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد