القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتراط توسعة منشأة زراعية إلى توسعة النشاط الزراعي تقليص المساحات الإنتاجية المعتمدة، وأن تعتبر التوسعة إذا لم المنشأة الأصل وتعت معاملة كما تعامل المنشأة الأصل، وأن تكون التوسعة على نفس الأرض وجدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها، ولدراسة طلب التوسعة يأتي: ١. ترخيص سار ما يأتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥