القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط لطلب إفلاء منشأة زراعية إرفاق تقرير في حسب النموذج المعتمد من الوزارة مع صورة جوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥