اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتراط لدراسة طلب تغيير نشاط منشأة زراعية، إرفاق ما يأتي:
١. تقرير في حسب النموذج المعتمد بالوزارة جبال تحويل نشاط الترخيص.
ج. رفع مساكن من مكتب هندسي معتمد لمكومت المنشأة والمسافات فيما بينها حسب صيغة النشاط.
د. دراسة الجدوى الفنية للنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ه. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
ويبتر في طلب تغيير النشاط في حال كانت الوزارة من غير الوزارة أو كانت مملوكة بصحب شرعي، وذلك وفق ما تحدده الوزارة، ويخضع تغيير النشاط في المنشآت الزراعية المختلفة إذا كانت الأرض مستأجرة من الوزارة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد