اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون شروط وضوابط إصدار ترخيص محل تأوير أو بيع المخدات الزراعية (مبيدات وأسمدة وممحصات تربية وضوء وشتلات وأموات زراعية).
١. أن يرفع ضمن طلب إصدار الترخيص للموردة موافقة الجهات ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
٢. أن يستوفي المرد المدخل لشروط المحدود التجارية الممولة المسموحة وتراخيصها.
٣. أن يطور سجل تجاري مضافا فيه النشاط المطلوب مزاوجة (أسمدة وممحصات تربية - مبيدات - بذور وشتلات - أسمدت ومحصات زراعية).
٤. أن يتولى البيع مختص في القطاع الزراعي لذوي الخبرة الكافية، ويوضح اسمه ورقم هوية على الترخيص الصادر من الوزارة ويوضح مؤهله العلمي.
٥. أن يكون محل البيع في مكان واضح ويكون نسب الرطوبة والماء.
٦. أن تكون الأرضية مناسبة وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب.
٧. أن تتوفر فيه الإضاءة البيضاء وأجهزة التكييف الهوائي.
٨. أن يكون الشخص البائع لمحدود باللحد رخصة بيع مبيدات سارية المفعول المطلوبة، ويلم توجده بشكل دائم ويبلغ المحل في حال عدم توajده.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
٩ أن يتعهد صاحب العمل بالالتزام بقانون (ظظام) الميدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات لعود مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللأحقة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالاتزام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد