القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثلثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة إصدار التأييدات والموافقات لأنواع النشاط الزراعي وممارسيها والثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية، والمشات البيطرية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساعدة والتسويقية والقلل والصناعات الزراعية التمويلية، وجهات التوثيق، وجهات المساعدات الاستشارية الزراعية، واختمات الشبكات الزراعية (وما في شكلها، ولو في شكل لاي، ما يلي: ١. إصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنواع النشاط الزراعي والممارسين والمساعدات والتسويقية والخدمات الزراعية التمويلية وفق الشروط وضوابط الفنية المنتظمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٢. إصدار التأييدات لترخيص النشاط الزراعي والنزيل البرية حسب أحكام النظام واللائحة بشرط أن تكون حاصلة على التراخيص الزراعية، وإحدى شهادات الجودة في الإنتاج الزراعي أو الممارسات الزراعية الجيدة. ٣. إصدار تأييد طلب الحصول على العملة الزراعية بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. ٤. منح تأييد (إصدار) أو تعديل أو إلغاء نشاط في سجل التجاري لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي وفق الإجراءات المتبعة. ٥. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للحصول على العمالة الزراعية حسب أحكام النظام واللائحة، ودليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية التي تحصل عليها لدى سجل زراعي من الوزارة. ٦. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للحصول على قرض تمويلي للأفراد والمستثمرين، بشرط حصوله على ترخيص زراعي من الوزارة. ٧. منح تأييد تراخيص الاتصالات الإلكترونية الخاصة بتسويق منتجات القطاع الزراعي المتبعة. ٨. التعاون مع الجهات ذات العلاقة بفرض متابعة مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين ومدى التزامهم بالنظام واللوائح ذات الصلة. وزارة البيئة والمياه والزراعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥