القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بتنظيم المنشآت الزراعية التسويقية، وفق الأحكام الآتية: ١. لا يوزع قيام أي منشأة زراعية بتسويق منتجات القطاع الزراعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة. ٢. تقوم الوزارة بالإشراف والرقابة الدورية على تلك المنشآت بماذاك النظام واللائحة والخطوات والتعليمات التي تحددها. ٣. يلتزم صاحب التشغيل بتقديم البيانات والتفاصيل التي تطلبها الوزارة وفق النشاط الصحي للمنشأة. ٤. تلتزم المنشآت الزراعية بتسويق بالشرط الصحي الصادرة من الهيئة والجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥