القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوفر في المنتجات الزاكية المتداولة في السوق الشروط الآتية: ١. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الفنية الخاصة بكل منتج، وفي حال عدم توفر مواصفة قياسية سعودية أو خليجية و/أو قاعدة فنية تعتمد المواصفة القياسية المرجعية للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصة. ٢. أن تكون عيوبات المنتج مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الخاصة بكل منتج. ٣. أن تحمل العيوبات بطلاقة المنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥