اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوفر في المنتجات الزاكية المتداولة في السوق الشروط الآتية:
١. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الفنية الخاصة بكل منتج، وفي حال عدم توفر مواصفة قياسية سعودية أو خليجية و/أو قاعدة فنية تعتمد المواصفة القياسية المرجعية للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢. أن تكون عيوبات المنتج مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الخاصة بكل منتج.
٣. أن تحمل العيوبات بطلاقة المنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد