اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بتنظيم إنشاء السوق العام والرقابة والإشراف عليها وفق الآتي:
١. التشجيع مع الجهات المختصة ذات العلاقة في إنشاء سوق العام لمنتجات القطاع الزراعي والإشراف الفني والإداري عليه.
٢. تجدد المواقع المناسبة لإقامة سوق العام للمنتجات القطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حسب الضوابط والإجراءات والإيجارات التي تحددها لقائمة وتتضمن تلك الأسواق.
٣. وضع القواعد لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزايد في أسواق النفع العام.
٤. تجديد أيام البيع والأسواق وتذاكر الإيجارات لحسن إدارة مع مراعاة المخالطات بين الأسواق والمواسم المختلفة.
٥. تسهيل بيانات الكائنات والوسائط وإصدار التقارير الإحصائية عن السوق.
٦. سن إجراءات الأمن الحيوي في أسواق النفع العام للحفاظ على الصحة العامة ثروات القطاع الزراعي.
٧. إدراج جميع المتعاملين بالسوء الممارسين الباعة الوكلاء التجار- الممدي الخدمة/ المستثمرين- الجمعيات- وغيرهم، بالحصول على التصاريح اللازمة لممارسة العمل في هذه الأسواق، وذلك حسب الضوابط والمعايير التي تحددها.
٨. ضبط المخالفات ووقائع العقوبة على المخالفين لقواعد عمل السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد