اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة مباوع تنظيم أسواق النفق العام من أحكام، يجب على الأفراد والمنشآت التي تعمل في مجال أسواق الأسماك الالتزام بالمتطلبات والضوابط والاشتراطات الواردة في دليل أسواق الأسماك الذي تصدره الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد