القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة مباوع تنظيم أسواق النفق العام من أحكام، يجب على الأفراد والمنشآت التي تعمل في مجال أسواق الأسماك الالتزام بالمتطلبات والضوابط والاشتراطات الواردة في دليل أسواق الأسماك الذي تصدره الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥