القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الوزارة أعمال مقدمي الخدمة في أسواق النفق العام وفق الضوابط التي تحددها. وزارة البيئة والمياه والزراعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥