القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون شروط وضوابط العماة داخل أسواق النفع العام وفق ما يأتي: ١. يلزم مقدم الخدمة في أسواق النفع العام بأن تكون العماة ناطمية مرخصة من الجهات المختصة وحسب المهن لكل عامل. ٢. يحصل جميع العاملين في السوق على شهادة صحية بخلوه من الأمراض. ٣. عدم تشغيل عمالة ليست على كفالة مقدم الخدمة. ٤. تحديد زي موحد وموخص لكل فئة من العمالة. ٥. أن تكون النظافة الشخصية للعاملة على مستوى عالى. ٦. أن يلتزم مقدم الخدمة بأي شروط أخرى تراها الوزارة. الباب الثالث: الثروة النباتية الفصل الأول: ضبط جودة المنتجات الزراعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥