اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الالتزام عند نقل وتداول المنتجات الزراعية بمواصفات حاويات وسائل النقل مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تراعى شروط وضوابط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التعديل.
يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفقا لدليل نقل الثروة الحيوانية تصدره الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد