القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الالتزام عند نقل وتداول المنتجات الزراعية بمواصفات حاويات وسائل النقل مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تراعى شروط وضوابط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التعديل. يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفقا لدليل نقل الثروة الحيوانية تصدره الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥