اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المختصة، يشترط في المنتجات الزراعية المحلية أو المستوردة أن تكون تلك المنتجات ومعاييرها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل منتج، وفي حال عدم توفر تلك المواصفات فتعتمد المواصفات القياسية المرجعية للمنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد