القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المختصة، يشترط في المنتجات الزراعية المحلية أو المستوردة أن تكون تلك المنتجات ومعاييرها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل منتج، وفي حال عدم توفر تلك المواصفات فتعتمد المواصفات القياسية المرجعية للمنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥