اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تتولي الوزارة أو من تفوضه إصدار الشهادات الصحية للمنشآت والمشاريع المرخصة والتي تلزم بضوابط الترخيص واشتراطات الأمن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعللها الوزارة.
٢. يقطر منح الشهادة الصحية على الثروة المائية التي يكون منشؤها داخل المملكة وعلى المنتج السمكي من مشروع استزراع مائي داخل المملكة، وتصدر الوزارة الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
الصفحة ٣٢ من ١٤٠
الفصل الرابع: التسويق الزراعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد