القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تتولي الوزارة أو من تفوضه إصدار الشهادات الصحية للمنشآت والمشاريع المرخصة والتي تلزم بضوابط الترخيص واشتراطات الأمن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعللها الوزارة. ٢. يقطر منح الشهادة الصحية على الثروة المائية التي يكون منشؤها داخل المملكة وعلى المنتج السمكي من مشروع استزراع مائي داخل المملكة، وتصدر الوزارة الضوابط المنظمة لهذا الشأن. الصفحة ٣٢ من ١٤٠ الفصل الرابع: التسويق الزراعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥