اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة أو من تفوضه بإصدار الشهادات الصحية للشركات القطاع الزراعي ومتجاها غير المنطقة بالمشات الزراعية المخصصة للأغراض التصدير لشارك المملكة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المخبرية اللازمة ووفق اشتراطات الدول المستوردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد