القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة أو من تفوضه بإصدار الشهادات الصحية للشركات القطاع الزراعي ومتجاها غير المنطقة بالمشات الزراعية المخصصة للأغراض التصدير لشارك المملكة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المخبرية اللازمة ووفق اشتراطات الدول المستوردة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥