القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من مقدم الخدمة/الممارس الذي يرخص له الوزارة الالتزام الآتي: ١. تنفيذ أعمال المنشأة حسب النوع النشاط والطاقة الإنتاجية والمواصفات المعتمدة في الوزارة. ٢. عدم التعديل على أي من مكونات المنشأة الواردة في التراخيص إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك. ٣. الالتزام بتسجيل البيانات والمعلومات التي تحددها الوزارة أو من تفوضه. ٤. الالتزام بالاشتراطات الفنية الواردة بالدراسة (الفنية) المقدمة للوزارة التي تم إيداع الترخيص له بموجبها. ٥. الالتزام بتطبيق مبادئ الحق بالبيئة الحاكمة من الوزارة بهذا الخصوص. ٦. الالتزام بشروط وإجراءات الجهات ذات العلاقة بالبيئة، والتخالص الأمن بيئيا من مخالفات البيئة الحيوية والمنفعات النباتية. ٧. الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية التي تصدرها الوزارة أو الجهات المختصة. ٨. الالتزام بإجراءات الأمان الحيوي والممارسات المشتركة بين الإنسان والحيوان. ٩. الالتزام بإجراءات الطوارئ والسلامة من الحريق التي تصدرها الجهات المختصة. ١٠. الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي ووجودة الجودة الشاملة التي تصدرها الوزارة. ١١. تقديم جميع التصاريح اللازمة أو من تفوض لزقاقة على المنشأة عليها وتقدم المعلومات والبيانات التي يطلبها المراقبون والسلامة بالزيارات لأي من مرافق المنشأة. ١٢. عدم الاقتضاء أو استخدام مستحضر أو منتجات أو مخصصات أو مواد منتهية الصلاحية داخل المنشأة وإتلاف هذه المواد بطرق آمنة ومناسبة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال. ١٣. الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه أو إيابة بأي مرض أو وباء أو أي حالات نفوذ جماعية في التروة الحيوانية أو الكائنات الطفيلية الجيوانية. ١٤. على ورثة مالك المنشأة الإبلاغ أو البيطرية تعيين مسؤول معه خلال مدة لا تتجاوز سنة من وفاة موثق، وذلك للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الوزارة حال تشغيل المنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥