اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة إصدار تراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط الزراعي وأنواع النشاط الزراعي بالقطاع الزراعي، ولتظيم المنشآت وأنواع النشاط والخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي التصنيف الوطني للأنشطة. بالتوافق مع الجهة المختصة، وفقا للمستهدفات والوظائف ذات الصلة.
٢. تحديد المتطلبات والشروط والتصاريح المنظمة لنشاط أنواع النشاط الزراعية.
٣. إصدار التراخيص والتصاريح، وتجديدها، وتوثيقها، ونسبل مكتبيها، وإغلاقها، وتغيير نشاطها. أو إزالتها؛ وفقا للأحكام والمتطلبات والشروط المنظمة لذلك.
٤. إصدار التراخيص والأنشطة المرتبطة بالنشاط والمشروعات بأعمال القطاع الزراعي ضمن أنواع النشاط والمنشآت الموجهة في ضوء وصلاحيات وتراتباطات.
٥. إصدار التراخيص لهات النشاط التوثيق الزراعي وفقا للضوابط والشروط وإشراطات.
٦. إصدار التراخيص والمشآت البيطرية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة في دليل المهنيين والمنشآت البيطرية عند توفرها.
٧. إصدار التصاريح اللازمة لإجراء الدراسات والاجراءات الزراعية، والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٨. إصدار التراخيص اللازمة للعمليات المؤقتة المتعلقة ببعض أنواع النشاط الزراعي.
٩. تنظيم الخدمات والإشراف عليها والقيام بجميع عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية وما في حكمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد