اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزرعي إفاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم خلال الطلب على أن تتفق مما يأتي:
١. عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.
٢. عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي.
٣. ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه الإفاء قبل طلب إفلاء السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد