القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزرعي إفاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم خلال الطلب على أن تتفق مما يأتي: ١. عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي. ٢. عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي. ٣. ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه الإفاء قبل طلب إفلاء السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥