القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إصدار السجل الزراعي لمرضي الثروة الحيوانية والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في دليل السجلات الزراعية لمرضي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥