القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تتولي وزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة. ٢. يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالزراعية، وتكون مدة السجل (٣) سنوات، ولوزارة تحديدها لمدة أو لمدد أخرى يحسب ما تراسه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥