اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تتولي وزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
٢. يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالزراعية، وتكون مدة السجل (٣) سنوات، ولوزارة تحديدها لمدة أو لمدد أخرى يحسب ما تراسه مناسبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد