اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارة - عند إعداد وإصدار السجل الزراعي - تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعية، ولها في ذلك ما يقع:
١. تسجيل مواقع المنشأة الزراعية.
٢. تسجيل بيانات الملك الأرض أو المستأجر للمنشأة الزراعية.
٣. تسجيل بيانات لموقع المنشأة الزراعية.
٤. التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات المنشأة الزراعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد