القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للوزارة إفناء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية: ١. عدم التقييد بأحكام النظام أو اللائحة. ٢. تسبيبه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها. ٣. الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥