اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للوزارة إفناء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:
١. عدم التقييد بأحكام النظام أو اللائحة.
٢. تسبيبه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.
٣. الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد