القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ لدى الوزارة أو من تضوفه سجلات خاصة بالمشات الزراعية والبيطرة، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين لهم بحسب البيانات المحدثة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي. الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥