اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ لدى الوزارة أو من تضوفه سجلات خاصة بالمشات الزراعية والبيطرة، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين لهم بحسب البيانات المحدثة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي.
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد