القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استخدام التراخيص المصدرة من الوزارة إلا في الغرض الذي أصدرت من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥