القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة التصريح الذي يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي استكمال الإجراءات النائمة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيدا لإصدار الترخيص الإنشائي ثم الترخيص التشغيلي، وهذا التصريح لا يخول الممنوح له البدء في الأعمال الإنشائية أو التشغيلية وفي حال انتهاء مدته تعد ملغيا وبيجوز للوزارة تمديده لفترة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥