اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة التصريح الذي يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي استكمال الإجراءات
النائمة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيدا لإصدار الترخيص الإنشائي ثم الترخيص التشغيلي، وهذا التصريح لا يخول الممنوح له البدء في الأعمال الإنشائية أو التشغيلية وفي حال انتهاء مدته تعد ملغيا وبيجوز للوزارة تمديده لفترة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد