اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة تصريح و/أو يبع الأشجار ذات الحيازات الزراعية، وهو تصريح يخول الممارس الزراعي قطع و/أو بيع الأشجار داخل حيازته الزراعية حسب الضوابط والشروط التي تصدرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد