القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة تصريح و/أو يبع الأشجار ذات الحيازات الزراعية، وهو تصريح يخول الممارس الزراعي قطع و/أو بيع الأشجار داخل حيازته الزراعية حسب الضوابط والشروط التي تصدرها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥