اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري موافقة الوزارة عند أي تبريح بتراخيص المنشآت الزراعية والبيطرية (تجديد، أو توسعة، أو تعديل الطاقة الإنتاجية، أو تغيير محلية، أو تغيير النشاط، أو الموقع، أو الإغلاق، أو الإفلاء، أو أي شكل من أشكال التصرف)، مع مراعاة الشروط الآتية:
١. عدم وجود مخالفات على ممارسات النشاط المرخص، أو مستحقات مالية للوزارة لم يتم تسويتها.
٢. ألا يترتب على تلك التوسعة تخليص للمسافات المعتمدة، وتكون تلك التوسعة جزئا لا يتجاوز من المسافة الأصل، وعلى نفس الوضع فواصل كالطرق أو ما في حكمها.
٣. أن يصدر الترخيص الجديد بالمنشأة من الترخيص السابق في حال ملكية المنشآت الزراعية والبيطرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد