اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف الترخيص الزراعي وفق الآتي:
١. ترخيص إنشائي، يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو المنشأة بيطرية واستكمال الأعمال اللازمة للتشغيل ولا تخوله البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية، وفي حال انتهاء مدة صلاحية دون تصريح أو كما تراها الوزارة بحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
٢. ترخيص تشغيلي، يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية أو التشغيل الفعلي.
٣. ترخيص ممارسة، يخول الشخص الذي صرح بالعمل في المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية.
٤. ترخيص ممارسة نشاط، يخول المنشأة النشاط و/أو النشاط و/أو المنشئ المالي ويتم تجديد بعد تحديد بيانات المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
تحدد وفقا لنوع وحجم النشاط بما يتفق مع أهداف واستراتيجيات الوزارة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
٠. ترخيص زراعة محققة زراعتها، يخول الممارس الزراعي زراعة محاصيل تم يقيد زراعتها وفق ضوابط تحدد المساحات والمحاصيل وأية تطبيق تلك الضوابط.
١. ترخيص تصدير أو إعاة تصدير للمنتجات الزراعية أو المصنعة المحظور تصديرها، وفق ضوابط وآليات تحددها الوزارة.
٢. ترخيص المختبرات البيطرية: يخول المختبر بيطري خاص وفق الضوابط والشروط والإرشادات الواردة في دليل الشروط للترخيص البيطرية الخاصة التي تصدرها الوزارة، لإصدار ترخيص مختبر بيطري، أو ترخيص مختبر بيطري، أو ترخيص مختبر بيطري، أو ترخيص مختبر بيطري.
٣. ترخيص معامل الصناعات الزراعية، وهو معامل تقوم بتشغيل المتطلبات الزراعية من الأصلية إلى صورة أخرى مثل: (معامل استخلاص الزيوت واستخلاص المحاصيل من مصانع صناعة الدبس والمنتجات الزراعية، ومعامل معالجة الدبس والمعالجات من المنتجات الزراعية، ومعامل الصناعة البياطانية والمشوهات، ومعامل صناعة الجلود) وما في حكمها من المعامل، وترخص حسب الضوابط والإرشادات التي تصدرها الوزارة.
٤. ترخيص أنشطة الاستزراع الزراعية، وهو نشاط يروى شبه طبيعي أو كيان اعتباري على سبيل الدفتر، وذلك استنادا إلى المتطلبات والمؤهلات العلمية المعتمدة في القطاع الزراعي وتولي تحمل هذه الخدمة إلى الغير في مجالات النباتية والزراعة الحيوانية سواء في الإنتاج الحيواني أم الصحة والزراعة البيطرية، والثروة الحيوانية المساندة والزراعية، والمجال المالي والاقتصادي الزراعي)، ويتم إصدار ترخيص وحدات والاشتراطات التي تصدرها الوزارة.
٥. ترخيص نشاط فزر وتدريب وتفعيل المنتجات الزراعية، وهي مشاريع خاصة بالخدمات المساندة للقطاع الزراعي ويقع داخل أو خارج المزايدة.
٦. ترخيص مزايا السياحة البيئية، وهي مزايا مقبضة بضوابط واشتراطات تصدرها الوزارة باستقبال السياح والمنتزهين في مزرعة (قائمة) للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد