اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إصدار التراخيص الزراعية وفقا للاشتراطات والإجراءات التي تحددها الوزارة، ومستوفيات الاشتراطات التنظيمية للزراعة، مع مراعاة ما يأتي:
١. ألا تتجاوز صلاحية التراخيص الإنشائي ستين من تاريخ الإصدار، ولوزارة تمديدها لمدة أو مدد أخرى بحد أقصى مائة سنة.
٢. ورفع التراخيص ملغيا، ورفع التراخيص ملغيا، ورفع التراخيص ملغيا، وتصدر الوزارة لهذا الغرض تصريحا مديدا يحدد صلاحية استخدام كل أنواع المنشأة، وتصدر الأخرى ذات العلاقة تمهيدا لإصدار التراخيص الإنشائي، على أن تتجاوز مدة هذا التصريح سنة من تاريخ الإصدار.
٣. تجدد الوزارة مدة التراخيص بحسب العمر الافتراضي للمنشأة، على أن تتجاوز مدة (٣٠) سنة. ويجوز للوزارة تمديده عند الحاجة، مع مراعاة إتمام متطلبات التراخيص الإنشائي.
٤. تمنح الوزارة لمدة خمس سنوات.
٥. لا يعفي الترخيص الزرعي صاحب المنشأة الزراعية أو البيطرة من الحصول على التراخيص أو الموافقات الأخرى اللازمة لها التي تختص بها جهات غير الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد