القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إصدار تراخيص النشاط الزراعي في الأراضي المملوكة بصح شرعي، أو يعقد إيجار من الوزارة، أو يعقد إيجار مصدق من جهات التوثيق المعتمدة الواقعة في المواقع التي تحقق الاشتراطات التنظيمية اللازمة من النشاط، وكذلك الأنشطة التي لا يشترط فيها حيازة أرض مثل تربية المواشي والثلج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥