اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إصدار تراخيص النشاط الزراعي في الأراضي المملوكة بصح شرعي، أو يعقد إيجار من الوزارة، أو يعقد إيجار مصدق من جهات التوثيق المعتمدة الواقعة في المواقع التي تحقق الاشتراطات التنظيمية اللازمة من النشاط، وكذلك الأنشطة التي لا يشترط فيها حيازة أرض مثل تربية المواشي والثلج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد