اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إصدار التراخيص الزراعية المؤقتة فقط في الحالات الآتية:
١. تعديل وضع منشأة زراعية قائمة غير مرخصة في حال استيفائها اشتراطات الوزارة ومتعلق سواء اللحوم أو غيرها.
٢. تغيير الانشطة، تعديل وضع المنشأة، تعديل وضع المنشأة الزراعية المرخص لها.
٣. إذا كان النشاط الزراعي جديدا غير مطبق ضمن أنواع النشاط والمنشأ الزراعية، وذلك إلى حين ترخيص هذا النشاط في حال استيفائه للحدود المهن في المعايير حسب تقدير الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد