القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
14967

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إصدار التراخيص الزراعية المؤقتة فقط في الحالات الآتية: ١. تعديل وضع منشأة زراعية قائمة غير مرخصة في حال استيفائها اشتراطات الوزارة ومتعلق سواء اللحوم أو غيرها. ٢. تغيير الانشطة، تعديل وضع المنشأة، تعديل وضع المنشأة الزراعية المرخص لها. ٣. إذا كان النشاط الزراعي جديدا غير مطبق ضمن أنواع النشاط والمنشأ الزراعية، وذلك إلى حين ترخيص هذا النشاط في حال استيفائه للحدود المهن في المعايير حسب تقدير الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٥