القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١