القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام خدمة الضباط والأفراد، وكذلك أحكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري، على موظفي الأمانة العامة للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١