National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من تاريخ نشره.
ثانياً: الجانب التنظيمي
2 /1: الدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات
الأسس والمنطلقات:
استناداً على المعلومات التي جمعها
الفريق الاستشاري عن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وأمانتها العامة سواءً من
خلال الاطلاع على الوثائق والقرارات ذات العلاقة أو المقابلات، فقد تم إعداد
التنظيم الإداري للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات،
مع مراعاة الأسس والمنطلقات التالية:
1-ضرورة أن يعكس التنظيم أهداف واختصاصات
اللجنة.
2- أهمية الاستفادة من آراء وتوجيهات
المسئولين باللجنة وأمانتها العامة.
3- ضرورة مراعاة الاحتياجات والإمكانات
الحالية والمستقبلية باللجنة وأمانتها العامة.
4-أهمية مراعاة مبادئ التنظيم الإداري.
5- التأكيد على تفرغ بعض المسئولين عن
الأنشطة الرئيسية بالأمانة العامة للجنة.
6-التأكيد على الرقابة المالية.
7- أهمية إبراز دور المعلومات والحاسب
الآلي.
8-التأكيد على أهمية التخطيط والتطوير.
9-التأكيد على مبدأ مركزية التخطيط
والإشراف ولامركزية التنفيذ.
10- الاهتمام بتعريف المجتمع واطلاعه على أنشطة وبرامج
وفعاليات اللجنة لدى جميع فئات المجتمع.
11-أهمية الإشراف على اللجان المتخصصة وفرق
العمل بالمناطق والاهتمام بتقديم الدعم والمساندة لها.
2 12-أهمية مشاركة اللجان الفرعية المتخصصة
في وضع السياسات واتخاذ القرارات.
1 13-التأكيد على أهمية التفاعل والتنسيق بين
الأمانة العامة للجنة وفرق العمل بالمناطق، وبين الفرق وبعضها البعض.
4 14- أهمية إشراك المسئولين بفرق العمل
بالمناطق في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.
5 15-التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين
اللجان المتخصصة في الأمانة العامة وبين فرق العمل بالمناطق.
6 16-التأكيد على دور البرامج النسائية
وضرورة إنشائها وتفعيلها في كل مناطق المملكة.
7 17-ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية لزيادة
الوعي بأضرار المخدرات والحد من انتشار آفة المخدرات.
8 18- أهمية تطوير العمل الوطني في مجال
مكافحة المخدرات.
الهيكل التنظيمي:
يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من الوحدات الإدارية التالية:
1- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات،
ويرتبط بها كل من:
1/1 اللجنة التحضيرية.
1/2 الأمين العام،
ويرتبط به كل من:
1/2/1 مكتب الأمين العام.
1 /2/2 مجلس إدارة صندوق الدعم والتأهيل،
ويرتبط به:
1/2/2/1 لجنة الاستثمار.
1/2/3 صندوق الدعم والتأهيل.
1 /2 /4 اللجان الفرعية المتخصصة.
1/ 2 / 5 إدارة التعاون الدولي والشئون
القانونية.
1 /2/ 6 إدارة التخطيط والتطوير.
1/ 2 /7 إدارة العلاقات العامة والإعلام.
1/ 2 /8 إدارة البرامج الوقائية.
1 /2 /9 إدارة البرامج العلاجية
والتأهيلية.
1/ 2/ 10 إدارة البرامج النسائية.
1/ 2 /11 إدارة الدراسات والمعلومات.
1/ 2 /12 إدارة الشئون الإدارية والمالية.
1/ 2/ 13 إدارة التنسيق والمتابعة.
1/ 2 /14 إدارة الحاسب الآلي وتقنية
المعلومات.
1/ 2 /15 فرق العمل بالمناطق.
وفي ما يلي عرض للخريطة التنظيمية للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات:
الخريطة التنظيمية المقترحة للأمانة العامة للجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات
رجب 1430هـ
يوليو 2009م
رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات
اللجنة التحضيرية
الأمين العام
مكتب الأمين العام
إدارة التعاون الدولي
والشئون القانونية
إدارة التخطيط والتطوير
إدارة العلاقات العامة
والإعلام
مجلس إدارة صندوق الدعم
والتأهيل
لجنة الاستثمار
صندوق الدعم والتأهيل
اللجان الفرعية المتخصصة
إدارة البرامج الوقائية
إدارة البرامج العلاجية
والتأهيلية
إدارة البرامج النسائية
إدارة الدراسات والمعلومات
إدارة الشئون الإدارية
والمالية
إدارة الحاسب الآلي
وتقنية المعلومات
إدارة التنسيق والمتابعة
فريق العمل بالمناطق
(لمزيد من المعلومات عن الهيكل التنظيمي، يرجى معاينة أصل الوثيقة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد