National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام،
ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة لعقد جلسة غير عادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد