القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة لعقد جلسة غير عادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١