National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها
ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتتخذ قراراتها بأغلبية
الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد