القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل اللجنة على النحو التالي: وزير الداخلية رئيساً الرئيس العام لرعاية الشباب عضواً مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية عضواً وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً وزير التعليم العالي وزير الشؤون الاجتماعية عضواً عضواً وزير التربية والتعليم عضواً وزير الثقافة والإعلام عضواً وزير الصحة عضواً مدير عام مصلحة الجمارك عضواً رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عضواً أربعة أعضاء يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة. أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقرراً اختصاصات اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١