القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ومركزها الرئيسي في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاوله نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة. أهداف اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١