National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال
الإداري والمالي، ومركزها الرئيسي في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاوله نشاطها أن
تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة.
أهداف اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد