القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
153/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعافى كل من ينشر أي مادة تعميمية أو جزءا منها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل، أو التخريج الملاح، أو سواء خلال فترة ساري المعقول، بغرار التعليم، مالية بعد امانتا الربال، ويوزع الدعم اليقاف المادة التعليمية محل المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/٠٤