القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
153/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على منتج المادة التعليمية، أو مسؤولها أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية، وأن يلتزم بما يتصل عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة المنهج فقد ووطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/٠٤