اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 153/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر المادة التعليمية إذا حصل تطور للمناهج الجهة يتعارض، وكل أو جزئيا، مع المادة التعليمية المرخص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد